السيد جعفر مرتضى العاملي
77
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
وقال : والله لا يلبسها أحد بعدك أبداً ( 1 ) . ونقول : أولاً : إن ما يلبسه رسول الله « صلى الله عليه وآله » يصبح بعد موته للورثة ، فلا يحق لشقران ، ولا لغيره أن يتصرف فيه إلا الإمام « عليه السلام » . وشقران إنما كان مولى لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وليس وارثاً ، ولا كان هو الإمام المفترض الطاعة ، والنافذ الحكم كرسول الله « صلى الله عليه وآله » . ثانياً : لماذا خص شقران بقراره هذا هذه القطيفة الحمراء ؟ ولماذا لم يعممه لما سواها مما كان يلبسه أو يستعمله رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . ثالثاً : قد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » هو الذي أمرهم بوضع القطيفة تحته في القبر ، معللاً أمره هذا بقوله : فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء ( 2 ) .
--> ( 1 ) راجع : سبل الهدى والرشاد ج 12 ص 334 و 335 عن أبي يعلى وابن ماجة ، وفي هامشه عن : البيهقي في دلائل النبوة ، وعن مسلم ج 2 ص 665 ( 91 / 967 ) وعن الترمذي ، وراجع : سنن ابن ماجة ج 1 ص 521 والطبقات الكبرى لابن سعد ج 2 ص 300 وتاريخ الأمم والملوك ج 2 ص 452 والسيرة النبوية لابن هشام ج 4 ص 1078 . ( 2 ) راجع : سبل الهدى والرشاد ج 12 ص 335 و 336 وفي هامشه عن ابن سعد ج 2 ص 229 وعن البداية والنهاية ج 5 ص 269 و ( ط دار إحياء التراث العربي ) ج 5 ص 289 وعن كنز العمال ( 42245 ) . وراجع : شرح سنن النسائي ج 4 ص 84 وحاشية السندي على النسائي ج 4 ص 82 و 84 والجامع الصغير ج 1 ص 184 والطبقات الكبرى لابن سعد ج 2 ص 299 وكنز العمال ج 15 ص 577 والسيرة النبوية لابن كثير ج 4 ص 535 والسيرة الحلبية ( ط دار المعرفة ) ج 3 ص 493 .